Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 888

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ١٢٣٢ - لعن المعين

تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك) [الفروع ٦/ ١٦٥ (١٠/ ١٨٨)] (¬١).

١٢٣٢ - لعن المعين:

- قال ابن مفلح: (قال (¬٢): ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام لأنه أخاف المدينة، وانتهك حرم الله وحرم رسوله، فيتوجه عليه: يزيد ونحوه، ونص أحمد خلاف ذلك، وعليه الأصحاب، وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة، خلافا لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما، وقال شيخنا: ظاهر كلامه الكراهة) [الفروع ٦/ ١٦٧ (١٠/ ١٩٠)] (¬٣).

- وقال أيضا: (ويجوز لعن الكفار عاما، وهل يجوز لعن كافر معين؟ على روايتين.

قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب.

وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا، ولا كرامة، أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟! وقيل له: إن أقواما يقولون: إنا نحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟! فقيل له: أو لا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا.

وقال الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر: في لعن المعين من

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 888 (SanadKitab #132619, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.