وقد يقال: نصوص الفعل تدل على الجواز للظالم كما يقتضي ذلك القياس، فإن اللعنة هي البعد عن رحمة الله، ومعلوم أنه يجوز أن يدعى عليه من العذاب بما يكون مبعدا عن رحمة الله ﷿ في بعض المواضع كما تقدم، فاللعنة أولى أن تجوز، والنبي ﷺ إنما نهى عن لعن من علم أنه يحب الله ورسوله، فمن علم أنه مؤمن في الباطن يحب الله ورسوله لا يلعن؛ لأن هذا مرحوم بخلاف من لا يكون كذلك. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ١/ ٢٨٥ - ٢٩٢].
١٢٣٣ - من ولد على الفطرة ثم ارتد:
- قال ابن مفلح: (ويقتل زنديق، وهو المنافق، ومن تكررت ردته أو كفر بسحره أو سبّ الله أو رسوله ... وعنه: مثلهم من ولد على الفطرة ثم ارتد، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ١٧٠ (١٠/ ١٩٣ - ١٩٤)] (¬١).
١٢٣٤ - توبة الداعية إلى بدعته:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قد بيَّن الله تعالى أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع (¬٢))
[الفروع ٦/ ١٧٠