Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 912

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٢٤٨ - الجهاد بالمال للعاجز عنه ببدنه
  3. ١٢٦١ - من قتل غيره متأولا

عن حاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقال بعض الصحابة عن مالك بن الدخشم: إنه منافق، وذلك في «الصحيحين»، فأنكر عليه النبي ﷺ ولم يكفر أحدا، وفي البخاري: أن بعضهم لعن رجلا يدعى حمارا لكثرة شربه، فقال النبي ﷺ : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» ولم يعاقبه للعنه (¬١) له، فالمتأول المخطئ مغفور له بالكتاب والسنة.

وقال بعضهم ــ كأبي حنيفة وبعض المالكية ــ: كانوا أسلموا ولم يهاجروا فثبت في حقهم العصمة المؤثمة دون المضمنة، كذرية حرب.

وقد ذكر شيخنا بعد ذلك قصة خالد كما تقدم, ولم يتكلم على ما فيها من التضمين المخالف عنده لقصة أسامة، بل قال: إنه وقع منه كما وقع من أسامة، فدل أنهما سواء.

فإما أن يقال: ظاهر قصة أسامة لا تضمين، وقصة خالد ترغيبا في الإسلام، أن التضمين ليس في «المسند»، ولا «الكتب الستة».

أو يقال: قصة خالد فيها التضمين، وفي قصة أسامة مسكوت عنه، ومثل أسامة يعلمه كما يعلم الكفارة، ولم يطالب إما لعسرته، أو لأن المستحق بيت المال، وللإمام العفو مجانا.

وظاهر كلام شيخنا هذا أن من قتل باغيا في غير حرب متأولا لا شيء فيه، وأن قتل الباغي للعادل كذلك للتأويل.

وذكر في مكان آخر قتل خالد مالك بن النويرة فلم يقتله أبو بكر، كما أن أسامة لما قتل لم يوجب النبي ﷺ قودا ولا دية ولا كفارة، وكما أنه لما

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 912 (SanadKitab #132619, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.