Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 914

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة
  3. ١٢٦٥ - مصرف الخمس والفيء

باب قسمة الغنيمة

١٢٦٣ - الحرمان من السلب:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية حرمانه ﵇ السلب للمددي لما كان في أخذه عدوانٌ على ولي الأمر) [الفروع ٦/ ٢٢٥ (١٠/ ٢٧٥ - ٢٧٦)] (¬١).

١٢٦٤ - الأموال التي ملكها الله للعباد:

- قال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي» عن بعض أصحابنا «و: ش»: إن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أملاك الناس، ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد، بل أمرها إلى الله والرسول، ينفقها فيما أمره الله به، فيثاب عليها كلها، بخلاف ما ملكه الله تعالى لعباده، فإن له (¬٢) صرفه في المباح) [الفروع ٦/ ٢٢٨ (١٠/ ٢٧٩ - ٢٨٠)] (¬٣).

١٢٦٥ - مصرف الخمس والفيء:

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم (¬٤) للمصلحة، كزكاة، واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد، يصرف في المصالح «و: م».

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 914 (SanadKitab #132619, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.