Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 916

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة
  3. ١٢٦٩ - أجرة رباع مكة

باب حكم الأرضين المغنومة

١٢٦٧ - إذا لم ينتفع بأرض الخراج:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع.

قال: وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج، ومن عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده) [الفروع ٦/ ٢٤٢ (١٠/ ٢٩٨)] (¬١).

١٢٦٨ - حكم بيع رباع مكة:

- قال ابن مفلح: (ومكة فتحت عنوة «و: هـ م» فيحرم بيعها وإجارتها، «و: هـ م» كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ، واختار شيخنا البيع فقط) [الفروع ٦/ ٢٤٣ (١٠/ ٢٩٩ - ٣٠٠)] (¬٢).

١٢٦٩ - أجرة رباع مكة:

- قال ابن مفلح: (وإن سكن بأجرة فعنه: لا يأثم بدفعها، جزم به الشيخ، وعنه: إنكار عدمه، جزم به القاضي لالتزامه، قال أحمد: لا ينبغي لهم أخذه، ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة (¬٣) ونحوها في الزيادة عن رأس ماله،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 916 (SanadKitab #132619, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.