Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 931

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. ١٢٨٩ - أخذ الجزية من الراهب الموسر

تهود، وفي «الوسيلة» وجه: أو يهودي تنصر.

وقال شيخنا: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى، لتقابلهما وتعارضهما.

قال: ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين ومسلمين.

قال: وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا على جعله يهوديا، ولا يكون إلا مسلما) [الفروع ٦/ ٢٦٠ (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢١)].

١٢٨٨ - ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية:

١٢٨٩ - وأخذ الجزية من الراهب الموسر:

- قال ابن مفلح: (ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا بصومعة، وفيه وجه، ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط، ويؤخذ ما بيده، قاله شيخنا.

قال: ويؤخذ منهم ما لنا، كالرزق الذي للديورة (¬١) والمزارع إجماعا.

قال: ويجب ذلك.

قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع) [الفروع ٦/ ٢٦٥ (١٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨)] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 931 (SanadKitab #132619, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.