Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 948

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. ١٣١١ - أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب

الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا لقاء الملوك، ولا غير ذلك، وقاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٧٥ (١٠/ ٣٤١)] (¬١).

١٣٠٩ - حدود الحجاز:

- قال ابن مفلح: (ويمنعون مقام الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها، وقال شيخنا: منه تبوك ونحوها, وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام, كمعان) [الفروع ٦/ ٢٧٦ (١٠/ ٣٤٢)] (¬٢).

١٣١٠ - تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا:

- قال ابن مفلح: (قال: ومن سمى من قصد منهم كنيسة حاجا، أو قال: حج المشاهد، عزر بما يردعه إلا أن يسمى حجا بقيد كحج الكفار وحج الضالين) [الفروع ٦/ ٢٧٦ (١٠/ ٣٤٢)] (¬٣).

وانظر: ما تقدم برقم (١٢٠٥).

١٣١١ - أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب:

- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها، على الخلاف) [الفروع ٦/ ٢٧٩ (١٠/ ٣٤٦)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 948 (SanadKitab #132619, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.