Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 951

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. ١٣٢١ - قتل الذمي إذا سب الله أو الرسول ﷺ -

١٣١٩ - الإسلام لا يسقط عن الذمي القتل إذا كان حدا:

١٣٢٠ - وإذا أسلم من انتقض عهده:

١٣٢١ - وقتل الذمي إذا سب الله أو الرسول ﷺ:

- قال ابن القيم: (والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة، ملتزما لأحكام الله، بخلاف الحربي إذا أسلم، فإن الإسلام يعصم دمه وماله، ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وأفتى به في غير موضع) [زاد المعاد ٣/ ١٣٧ ــ ١٣٨].

- وقال أيضا: (قال شيخنا في الذمي إذا زنا بالمسلمة: قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره. هذا نص كلامه) [الطرق الحكمية ١٥٦] (¬١).

- وقال أيضا: (ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل الساب وانتقاض عهده:

الدليل الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله ﷺ دمها.

وهكذا رواه أبو داود في «السنن»، واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله ...

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 951 (SanadKitab #132619, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.