Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 1, halaman 100

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. ٨٠ - فرض من تعذر عليه استعمال الماء والتراب ــ وقلنا عليه الإعادة ــ

٧٩ - إذا تعذر استعمال الماء والتراب:

- قال ابن مفلح: (وإن تعذر استعمال ماء وتراب ــ وهو معنى قولهم: من لم يجد ماء ولا ترابا، وقيل للقاضي في التيمم في حضر عذر نادر وغير متصل فأعاد كما لو منع من الطهارة بالماء والتراب؟ فأجاب بالروايتين في مسألة العدم ــ صلَّى فرضا فقط ولا يزيد على ما يجزئ، وعند شيخنا: يتوجه فعل ما شاء، لأنه لا تحريم مع العجز، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم. كذا قال) [الفروع: ١/ ٢٢٢ (١/ ٢٩٢ ــ ٢٩٣)] (¬١).

٨٠ - فرض من تعذر عليه استعمال الماء والتراب ــ وقلنا عليه الإعادة ــ:

- ذكر ابن مفلح الخلاف في من كان عادما للماء والتراب، وصلى على حاله، فهل عليه الإعادة أم لا؟ ثم قال: (فعليها (¬٢) إن قدر فيها خرج، وإلا فكمتيمم يجد الماء، وكذا متيمم زال عذره فيها، في إعادته خلاف، وفرضه الثانية، وقال أبو المعالي: وقيل: الأولى، وقيل: هما، واختاره شيخنا في «شرح العمدة») [الفروع: ١/ ٢٢٢ (١/ ٢٩٣ ــ ٢٩٤)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 1، ص 100 (SanadKitab #132619, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.