Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1002

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ١٣٨٣ - إذا نذر أن يهب له

وقال الشيخ تقي الدين: ليس بصادق في الحقيقة العرفية) [الآداب الشرعية ١/ ٤٣ - ٤٤] (¬١).

١٣٨٢ - إذا حلف ليتزوجن على امرأته:

- قال ابن مفلح: (وإن حلف ليتزوجن = بر بعقد صحيح، وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته (¬٢) ولا نية ولا سبب، واختاره الشيخ، كحلفه لا يتزوج عليها، والمذهب: يبر بدخوله بنظيرتها، والمراد ــ والله أعلم ــ بمن تغمها وتتأذى بها، كظاهر رواية أبي طالب، وفي «المفردات» وغيرها: أو مقاربتها، وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا يشترط مماثلتها) [الفروع ٦/ ٣٦٥ (١١/ ٢٥)] (¬٣).

١٣٨٣ - إذا نذر أن يهب له:

- قال ابن مفلح: (وإن نذر أن يهب (¬٤) له بر بالإيجاب، كيمينه، وقد يقال: يحمل على الكمال، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٦٧ (١١/ ٢٧)] (¬٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1002 (SanadKitab #132619, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.