وقال الشيخ تقي الدين: ليس بصادق في الحقيقة العرفية) [الآداب الشرعية ١/ ٤٣ - ٤٤] (¬١).
١٣٨٢ - إذا حلف ليتزوجن على امرأته:
- قال ابن مفلح: (وإن حلف ليتزوجن = بر بعقد صحيح، وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته (¬٢) ولا نية ولا سبب، واختاره الشيخ، كحلفه لا يتزوج عليها، والمذهب: يبر بدخوله بنظيرتها، والمراد ــ والله أعلم ــ بمن تغمها وتتأذى بها، كظاهر رواية أبي طالب، وفي «المفردات» وغيرها: أو مقاربتها، وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا يشترط مماثلتها) [الفروع ٦/ ٣٦٥ (١١/ ٢٥)] (¬٣).
١٣٨٣ - إذا نذر أن يهب له:
- قال ابن مفلح: (وإن نذر أن يهب (¬٤) له بر بالإيجاب، كيمينه، وقد يقال: يحمل على الكمال، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٦٧ (١١/ ٢٧)] (¬٥).