Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1004

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ١٣٨٦ - إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا

إحداها: أنه لا يحنث في شيء من الأيمان بالنسيان، ولا الجهل بفعل المحلوف عليه مع النسيان، سواء كانت من الأيمان المكفرة أوغيرها، وعلى هذه الرواية فيمينه باقية لم تنحل بفعل المحلوف عليه مع النسيان والجهل، لأن اليمين كما لم يتناول حالة الجهل والنسيان بالنسبة إلى الحنث لم يتناولها بالنسبة إلى البر، إذا لو كان فاعلا للمحلوف عليه بالنسبة إلى البر لكان فاعلا له بالنسبة إلى الحنث، وهذه الرواية اختيار شيخ الإسلام وغيره، وهي أصح قولي الشافعي، اختاره جماعة من أصحابه) [إعلام الموقعين ٤/ ٨٦].

- وقال ابن مفلح: (وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا، واختار الشيخ وقاله في «المحرر» بالمحلوف (¬١) = حنث في عتق وطلاق فقط، اختاره الأكثر، وذكروه المذهب، وعنه: في يمين مكفرة، وعنه: لا حنث، ويمينه باقية، وهو أظهر، وقدمه في «الخلاصة»، وهو في «الإرشاد» عن بعض أصحابنا، واختاره شيخنا، وقال شيخنا: رواتها بقدر رواة التفرقة، وهذا (¬٢) يدل أن أحمد جعله حالفا لا معلقا، والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به) [الفروع ٦/ ٣٨٩ (١١/ ٥٩)] (¬٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1004 (SanadKitab #132619, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.