Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1006

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر والوعد والعهد
  3. ١٣٩٠ - قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا

باب النذر والوعد والعهد

١٣٨٩ - حكم النذر:

- قال ابن مفلح: (وهو (¬١) مكروه وفاقا، ولا يأت بخير، وقال ابن حامد: لا يرد قضاء، ولا يملك به شيئا محدثا، وتوقف شيخنا في تحريمه) [الفروع ٦/ ٣٩٥ (١٠/ ٦٦)] (¬٢).

١٣٩٠ - قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا:

- قال ابن مفلح: (الثاني (¬٣): نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، نحو: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو العتق، أو مالي صدقة، فإذا وجد شرطه ففي «الواضح»: يلزمه، وعنه: تعيين كفارة يمين، والمذهب: يخير بينها وبينه، نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف، ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه، ذكره شيخنا، لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، ويتوجه فيه: كأنت طالق بتة.

قال شيخنا: وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد) [الفروع ٦/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١١/ ٦٨)] (¬٤).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1006 (SanadKitab #132619, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.