١٣٩٤ - إذا نذر الصدقة بماله:
- قال ابن مفلح: (وإن نذر من يستحب له الصدقة بماله يقصد القربة ــ نص عليه ــ أجزأه ثلثه، وعنه: كله، قال في «الروضة»: ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع، وعلله غير واحد بأنه تكره الصدقة بكله، واحتجوا للثانية بالخبر: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، وعنه: يشتمل النقد فقط، ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه) [الفروع ٦/ ٣٩٨ (١١/ ٧١ - ٧٢)].
١٣٩٥ - مصرف مال الصدقة المنذورة:
- قال ابن مفلح: (وإن حلف أو نذر: لا رددت سائلا، فقياس قولنا أنه كمن حلف أو نذر الصدقة بماله، فإن لم يتحصل له إلا ما يحتاجه فكفارة يمين، وإلا تصدق بثلث الزائد.
وحبة بر ليست سؤال السائل، والمقاصد معتبرة، ويحتمل خروجه من نذره بحبة بر، لتعليق حكم الربا عليها، ذكره في «الفنون»، وأن حنبليا آخر قال: إن لم يجد وعد، فإن الرد لا يتحقق مع العدة، فلا يقال: رد الفقير والساعي والغريم. ومصرفه كالزكاة، ذكره شيخنا (¬١)) [الفروع ٦/ ٣٩٩