Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Tala mizatih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca Juz 2, halaman 1010

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر والوعد والعهد
  3. ١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة

١٣٩٨ - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه:

- قال ابن مفلح: (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو، قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضا) [الفروع ٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (¬١).

١٣٩٩ - إذا نذر قنديل نقد للنبي ﷺ -:

١٤٠٠ - وإذا نذر شيئا للقبور:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي ﷺ: يصرف لجيران النبي ﷺ قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته.

وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه (¬٢)، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع ٦/ ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (¬٣).

١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة:

- قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، ج 2، ص 1010 (SanadKitab #132619, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.