٢٧٢ - قلت لأحمد: فإن جهر في صلاة النهار (١) التطوع بالقراءة؟ قال: لا، لأن قراءة النهار يُسِّر بها (٢) إلا في صلاة الكسوف، فإن فيها اختلافًا (٣).