مسألة: ١٦٠ - تحلل المريض
المحرم إذا مرض يجوز له التحلل عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن المرض عذر يباح له التحلل، وتلزمه الفدية، كما لو أحصر (٣).
احتج الشافعي: في المسألة؛ لأنه لما أحرم وجب عليه
Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري
مسألة: ١٦٠ - تحلل المريض
المحرم إذا مرض يجوز له التحلل عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجوز (٢).
دليلنا في المسألة وهو: أن المرض عذر يباح له التحلل، وتلزمه الفدية، كما لو أحصر (٣).
احتج الشافعي: في المسألة؛ لأنه لما أحرم وجب عليه
Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 271 (SanadKitab #132620, hlm. urut 261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.