كتاب البيوع (١)[مسألة]: ١٦١ - بيع الغائببيع الغائب (٢) وشراؤه جائز عندنا (٣)، وعند الشافعي لا يجوز (٤).دليلنا في المسألة وهو: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" (٥).