كتاب الدية (١)[مسألة]: ٣٣٥ - القتل في أشهر الحرم أو قتل ذي رحمإذا قتل الرجل خطأ في أشهر الحرم، أو قتل ذا رحم محرم، فإن عندنا: تلزمه دية مخففة (٢)، وعند الشافعي: تلزمه دية مغلظة،