كتاب قتال أهل البغي (١)
مسألة: ٣٤٤ - إتلاف الباغي مال العادل أو قتله
الباغي إذا أتلف مال العادل، أو قتله، عندنا: لا يلزمه الضمان ولا القود (٢) وعند الشافعي: يلزمه الضمان والقود (٣).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ ﷺ: أنه قال: "كل دم أو مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع" (٤) وهذا نص.
احتج الشافعي في المسألة، وقال: مال العادل ونفسه معصوم محترم، فإذا فوّته الباغي يلزمه الضمان والقود؛ لأن التأويل تأويل فاسد، فلا يعتبر (٥).