قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحَرِ عَنِ المَسْحُورِ، وَهِيَ نَوعَانِ:
أَحَدُهُمَا: حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ، وَعَلَيهِ يُحْمَلُ قَولُ الحَسَنِ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالمُنْتَشَرُ إِلَى الشَّيطَانِ بِمَا يُحِبُّ؛ فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ.
وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ المُبَاحَةِ؛ فَهَذَا جَائِزٌ (¬١).
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ.
الثَّانِيَةُ: الفَرَقُ بَينَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَالمُرَخَّصِ فِيهِ؛ مِمَّا يُزِيلُ الإِشْكَالَ.