Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih fima Kana 'ala Syarthisy Syaikhain · Pengarang: يوسف بن جودة الداودي

Baca Juz 1, halaman 138

  1. ٢ ـ كتاب العلم
  2. ﴿باب: معرفة المستفتى أصل المسألة قبل أن يحكم﴾

﴿باب: مَعْرِفَةُ الْمُسْتَفْتِى أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ﴾

٧٣ - وقَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀ فى السنن: (الآيمان والنذور) حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ *

الحديث على شرط البخارى ومسلم

سند شرط الشيخين:

الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه رحمهما الله، وبرهان الشرط:

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ج 1، ص 138 (SanadKitab #13280, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.