Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih fima Kana 'ala Syarthisy Syaikhain · Pengarang: يوسف بن جودة الداودي

Baca Juz 2, halaman 92

  1. ١٠ ـ كتاب النكاح
  2. ﴿باب: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث﴾

٣٣٨ - قَالَ الحَافظُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ﵀: (السنن) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ _ هو ابْنِ مَسْعُودٍ _ قَالَ: مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِى شَيئاً فَإنَّمَا لَهُ ذَلِكَ هَاجَرَ رَجُلٌ لِيتَزَوَّجَ امْرَاةً يُقَالُ لَهَا أُمِّ قَيْسٍ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ مُهَاجِر أُمُّ قَيْسٍ *

الأثر على شرط البخارى ومسلم

سند شرط الشيخين:

الأثر على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، قال الحافظ ابن حجر: " وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ". (فتح البارى ١/ ٤٨) وبرهان ذلك سبق تخريجه.

﴿باب: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ﴾

٣٣٩ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (مسند المدنيين) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ شُعْبَةُ قَرَاتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ج 2، ص 92 (SanadKitab #13280, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.