Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih fima Kana 'ala Syarthisy Syaikhain · Pengarang: يوسف بن جودة الداودي

Baca Juz 2, halaman 208

  1. ٢١ ـ كتاب البيوع
  2. ﴿باب: جواز أن يحكم الإمام بما فيه المصلحة﴾

﴿باب: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ﴾

٤٤٩ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀ فى السنن: (كتاب البيوع)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ *

الحديث على شرط البخارى ومسلم

سند شرط الشيخين:

الحديث على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، البرهان سبق تخريجه

﴿باب: جَوَازُ أنْ يَحْكُمَ الِإمَامُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحِةِ﴾

٤٥٠ - قَالَ الإمامُ مَالَكٌ ﵀ فى الموطأ: (كتاب الأقضية) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه، ج 2، ص 208 (SanadKitab #13280, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.