Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 6, halaman 402

  1. ثانيا: كتاب القرآن الكريم
  2. تفسير القرآن
  3. تفسير سورة البقرة
  4. تفسير قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره , فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله , وتلك حدود الله يبي

١١٣ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: "لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ" قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: "هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ" , (س) ٣٤١٥ [قال الألباني]: صحيح لغيره

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 6، ص 402 (SanadKitab #13285, hlm. urut 2908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.