١٦ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٦ص٥٠: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)﴾ [النساء: ٢٠، ٢١]
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " (لَمَسْتُمْ) , ﴿لَامَسْتُمُ﴾ [النساء: ٤٣] , وَ ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وَ ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، وَالإِفْضَاءُ: النِّكَاحُ "