رُجُوعُ الصَّحَابَةِ عَنْ آرائِهِمْ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ -
١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرِّبْعِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ" , (جة) ٢٢٥٨ [قال الألباني]: صحيح
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ، قَالَ: فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ، فَرَجَعَ عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ» (حم) ١١٤٤٧
- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ غَيْرَ مَرَّةٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ، قَالَ: ثُمَّ حَجَجْتُ مَرَّةً أُخْرَى، وَالشَّيْخُ حَيٌّ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: «وَزْنًا بِوَزْنٍ» قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَدْ أَفْتَيْتَنِي اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، فَلَمْ أَزَلْ أُفْتِي بِهِ، مُنْذُ أَفْتَيْتَنِي، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَنْ رَأْيِي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَرَكْتُ رَأْيِي إِلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (حم) ١١٤٧٩