Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 9, halaman 280

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الأول من كتاب الفقه: العبادات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. شروط وجوب الطهارة

١٨ - وحَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، - قَالَ: يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ"، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ" , (م) ١١ - (٢٩٨)

- حَدَّثَنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: "تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ" , (م) ١٢ - (٢٩٨)

- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ"، قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ"، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ: بِأَنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الحَائِضُ شَيْئًا مِنَ المَسْجِدِ , (ت) ١٣٤ [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ". قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ" , (س) ٢٧١ [قال الألباني]: صحيح

- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ , (س) ٢٧٢

- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ". فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ" قَالَ إِسْحَاقُ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ , (س) ٣٨٤ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ". فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ" , (د) ٢٦١ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ " , (جة) ٦٣٢ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ؟ قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (حم) ٢٤١٨٤

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ: أَخْبَرَنِي عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ»، قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (حم) ٢٤٦٩٥

- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا السُّدِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ»، قَالَتْ: أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا، فَيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: إِنَّهَا حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّ حَيْضَهَا لَيْسَ فِي يَدِهَا» (حم) ٢٤٧٤٧

- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ»، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَبِي: وَقَدْ حَدَّثَنَا بِهِ وَكِيع. (حم) ٢٤٧٩٤

- حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَهِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّ حَيْضَكِ لَيْسَ بِيَدِكِ»، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (حم) ٢٤٨٠٧

- حَدَّثَنَا أُرَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (حم) ٢٤٨٣٢

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلْتُه. (حم) ٢٥٤٠٤

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْجَارِيَةِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» قَالَتْ: أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا فَيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا». (حم) ٢٥٤٦٠

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، فَذَكَرَه. (حم) ٢٥٤٦١

- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " (حم) ٢٥٩١٩

- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْجَارِيَةِ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ"، أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا". (رقم طبعة با وزير: ١٣٥٣) , (حب) ١٣٥٦ [قال الألباني]: صحيح - دون ذكر الجارية، وبلفظ الخطاب لعائشة، والآتي عقبه.

- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ"، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ". (رقم طبعة با وزير: ١٣٥٤) , (حب) ١٣٥٧ [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود" (٢٥٤): م.

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ" فَنَاوَلْتُهُ. (رقم طبعة با وزير: ١٣٥٥) , (حب) ١٣٥٨ [قال الألباني]: صحيح: م - انظر ما قبله.

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 9، ص 280 (SanadKitab #13285, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.