Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 9, halaman 302

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الأول من كتاب الفقه: العبادات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. الأعيان النجسة

- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَدَّاكِ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَكُنَّا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ، نَلْتَمِسُ أَنْ نُفَادِيَهُنَّ مِنْ أَهْلِهِنَّ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: تَفْعَلُونَ هَذَا وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ ائْتُوهُ، فَسَلُوهُ، فَأَتَيْنَاهُ أَوْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ» وَمَرَرْنَا بِالْقُدُورِ، وَهِيَ تَغْلِي، فَقَالَ لَنَا: «مَا هَذَا اللَّحْمُ؟» فَقُلْنَا: لَحْمُ حُمُرٍ. فَقَالَ لَنَا: «أَهْلِيَّةٍ أَوْ وَحْشِيَّةٍ؟»، فَقُلْنَا لَهُ: بَلْ أَهْلِيَّةٍ. قَالَ: فَقَالَ لَنَا: «فَاكْفِئُوهَا». قَالَ: فَكَفَأْنَاهَا، وَإِنَّا لَجِيَاعٌ نَشْتَهِيه. (حم) ١١٧٧٨

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَصَبْنَا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَتِ الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا هَذِهِ؟» فَقُلْنَا: حُمُرٌ أَصَبْنَاهَا فَقَالَ: «وَحْشِيَّةٌ أَوْ أَهْلِيَّةٌ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، بَلْ أَهْلِيَّةٌ قَالَ: «اكْفِئُوهَا» قَالَ: فَكَفَأْنَاهَا (حم) ١١٩٣٦

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 9، ص 302 (SanadKitab #13285, hlm. urut 4308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.