٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ «قَدْ» تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ ذَلِكَ " فَأَضْرَبَ عَنْ ذَلِكَ عُمَر. وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ حُلَلِ الْحِبَرَةِ لِأَنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ أُبَيٌّ: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ» (حم) ٢١٢٨٣ , قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين لكن الحسن - وهو البصري - لم يلق عمر ولا أبيا لكن قد صح نهي عمر عن متعة الحج وأما شطره الثاني فقد جاء من طرق عن عمر وهي وإن كانت منقطعة لكن بمجموعها تدل على أن لها أصلا عن عمر
Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار
Baca Juz 9, halaman 345
Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 9، ص 345 (SanadKitab #13285, hlm. urut 4351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.