Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 10, halaman 161

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الأول من كتاب الفقه: العبادات
  3. الفصل الأول: الطهارة
  4. أقسام الطهارة
  5. المسح على الخفين

٣ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، وَحَجَّاجٌ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: ائْتِ عَلِيًّا، فَسَلْهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا سَافَرْنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا"، قَالَ أَسْوَدُ فِي حَدِيثِهِ: وَرُبَّمَا قَالَ شَرِيكٌ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ مَسَحْنَا عَلَى خِفَافِنَا (حم) ٢٤٧٩٦

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 10، ص 161 (SanadKitab #13285, hlm. urut 4667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.