Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 10, halaman 435

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الأول من كتاب الفقه: العبادات
  3. الفصل الثاني من كتاب العبادات: ﴿الصلاة﴾
  4. الأعذار المشروعة في تأخير الصلاة عن وقتها

- أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أَدْلَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ عَرَّسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا، فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى وَهِيَ صَلَاةُ الْوُسْطَى" , (س) ٦٢٥ [قال الألباني]: منكر بزيادة وهي صلاة الوسطى

- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ مِنَ اللَّيْلِ فَرَقَدَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِالشَّمْسِ"، قَالَ: "فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلالًا فَأَذَّنَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ" قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "مَا تَسُرُّنِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَا - يَعْنِي الرُّخْصَةَ (حم) ٢٣٤٩

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 10، ص 435 (SanadKitab #13285, hlm. urut 4941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.