Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 13, halaman 380

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الأول من كتاب الفقه: العبادات
  3. الفصل السادس من كتاب العبادات: ﴿الزكاة﴾
  4. أنواع الزكاة
  5. زكاة الأنعام
  6. نصاب زكاة الأنعام
  7. ما لا تجب فيه الزكاة من الأنعام

مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَام

١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ" , (خز) ٢٢٧١ قال الألباني: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن يكون محرفا من ابن إياس وهو الحافظ السجزي المعروف بـ (خياط السنة) فإن كان كذلك فهو ثقة وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٣١ من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره به. وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت. . ثم تأكدت أنه الأول فانظر الحديث الآتي ٢٣٣٦

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 13، ص 380 (SanadKitab #13285, hlm. urut 6386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.