Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 13, halaman 435

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الأول من كتاب الفقه: العبادات
  3. الفصل السادس من كتاب العبادات: ﴿الزكاة﴾
  4. الصدقة
  5. حكم الصدقة

الصَّدَقَة

حُكْمُ الصَّدَقَة

١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ" , (د) ١٦٦٢ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ، مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ» (حم) ١٤٨٦٦

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ جَادٍّ بِعَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ، بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ» (حم) ١٤٨٦٧

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ + وَقَالَ: "فِي جَادِّ كُلِّ عَشَرَةٍ أَوْسُقٍ، فَيُوضَعُ لِلْمَسَاكِينِ فِي الْمَسْجِدِ قِنْوٌ". فَسَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: "قَنْعٌ وَقِنْوٌ وَاحِدٌ" , (خز) ٢٤٦٩ قال الأعظمي: إسناده حسن رواه أحمد ٣/ ٣٦٠ وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كُلِّ جَادٍّ * عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينَ" (رقم طبعة با وزير: ٣٢٧٨) , (حب) ٣٢٨٩ [قال الألباني]: صحيح - انظر ما قبله.

* [جَادٍّ] قال الشيخ: الأصل: (جذاذ)، وهو خطأ. وَمِنَ الغَريب أنَّهُ وَقَع كذلك فِي "موارد الظمآن" (٨٠١)! فلعلَّ الطابع اغترَّ به لِجَهلِهِ بِهَذا العلم واللُّغة. قال في "النهاية": (الجادّ): بمعنى الجدود؛ أي: نَخلٌ يُجَدُّ منه ما يبلغُ عشرة أوسق.

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 13، ص 435 (SanadKitab #13285, hlm. urut 6441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.