Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 15, halaman 142

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الأول من كتاب المعاملات: ﴿المعاملات المالية﴾
  4. البيع
  5. تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع , أو كون البدل في البيع منطوقا به

تَعْيِين الثَّمَن وَتَمْيِيزه عَنْ الْمَبِيع , أو كَوْن الْبَدَل فِي الْبَيْع مَنْطُوقًا بِهِ

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص٧٨: بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ , وَالإِجَارَةِ , وَالمِكْيَالِ , وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ , وَمَذَاهِبِهِمُ المَشْهُورَةِ , وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: «سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا» ,

وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: «لاَ بَأْسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا» ,

وَاكْتَرَى الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: «بِكَمْ؟» , قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ , ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: «الحِمَارَ الحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ».

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 15، ص 142 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.