Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 15, halaman 339

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الأول من كتاب المعاملات: ﴿المعاملات المالية﴾
  4. البيع
  5. مشروعية الخيار
  6. توقيت خيار العيب

٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ" , (جة) ٢٢٤٥ [قال الألباني]: ضعيف

- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ» (حم) ١٧٢٩٢ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 15، ص 339 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.