Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 15, halaman 452

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الأول من كتاب المعاملات: ﴿المعاملات المالية﴾
  4. الهبة
  5. أنواع الهبة
  6. هبة الدين (الإبراء)

هِبَة الدَّيْن (الإبْرَاء)

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٦٠: بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ , قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ: «هُوَ جَائِزٌ» ,

وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ﵉ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ ,

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ» ,

وَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، «فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي».

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 15، ص 452 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.