Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 15, halaman 480

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الأول من كتاب المعاملات: ﴿المعاملات المالية﴾
  4. الحوالة

اَلْحَوَالَة

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص٩٤: بَابُ الحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الحَوَالَةِ؟ , وَقَالَ الحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: «إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ» ,

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ، وَأَهْلُ المِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا , وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا , لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ».

[ش (يتخارج) يُخرِج كل منهما من نصيبه ما وقع في نصيب صاحبه. (عينا) متاعا أو غيره. (دينا) أي في الذمة. (تَوِيَ) هلك شيء مما وقع في نصيبه].

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 15، ص 480 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.