Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 16, halaman 32

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الأول من كتاب المعاملات: ﴿المعاملات المالية﴾
  4. الإجارة
  5. موت أحد العاقدين في عقد الإجارة

مَوْت أَحَد الْعَاقِدَيْنِ فِي عَقْد الإِجَارَة

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص: بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا , وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ» ,

وَقَالَ الحَكَمُ، وَالحَسَنُ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: «تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا» ,

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ» , وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 16، ص 32 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.