مَوْت أَحَد الْعَاقِدَيْنِ فِي عَقْد الإِجَارَة
١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص: بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا , وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ» ,
وَقَالَ الحَكَمُ، وَالحَسَنُ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: «تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا» ,
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ» , وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.