Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 16, halaman 119

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الأول من كتاب المعاملات: ﴿المعاملات المالية﴾
  4. العتق
  5. الولاء
  6. إرث الولاء

إِرْثُ الْوَلَاء

١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُقَادُ وَالِدٌ مِنْ وَلَدٍ" + وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلاءَ" (حم) ١٤٧

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ" (حم) ٣٢٤ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 16، ص 119 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.