Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 16, halaman 169

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الثاني من كتاب المعاملات: ﴿الأحوال الشخصية﴾
  4. الباب الأول: النكاح
  5. شروط صحة عقد النكاح

٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "كَانَ الصَّدَاقُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ أَوَاقٍ" , (س) ٣٣٤٨ [قال الألباني]: صحيح الإسناد

- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ أَوَاقٍ، وَطَبَّقَ بِيَدَيْهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةٍ» (حم) ٨٨٠٧

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ*، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ "صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ أَوَاقٍ" (رقم طبعة با وزير: ٤٠٨٥) , (حب) ٤٠٩٧ [قال الألباني]: صحيح - انظر التعليق. * [دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ] قال الشيخ: وَمِنْ طَريقه: صحَّحه ابنُ الجارودِ في "المُنتقى" (٢٤٠/ ٧١٧)، وكذا الحاكم (٢/ ١٧٥)، وقال "صحيح على شرطِ مُسلمٍ"، ووافَقه الذهبي، وهو كما قالا. وله شاهدٌ مِنْ حديث عائشة نحوه: أخرجه مسلمٌ (٤/ ١٤٤). وآخرُ عن أُمَّ حبيبة: عند ابن الجارود (٧١٣/ ٧١٤) وغيره.

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 16، ص 169 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.