٦ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٩: بَابُ لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ ﵉: «يَعْنِي مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ» ,
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى , وَثُلاَثَ , وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١]: «يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلاَثَ , أَوْ رُبَاعَ»
- قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٠: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ».
تَخْيِيرُ مَنْ أَسْلَمَ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَع