Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 16, halaman 215

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الثاني من كتاب المعاملات: ﴿الأحوال الشخصية﴾
  4. الباب الأول: النكاح
  5. حكم ولي النكاح

حُكْمُ وَلِيِّ النِّكَاح

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٥: بَابُ مَنْ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] , فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ، وَكَذَلِكَ البِكْرُ،

وَقَالَ: ﴿وَلاَ تُنْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]

وَقَالَ: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]

٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ"، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" , (جة) ١٨٨٠ [قال الألباني]: صحيح

- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الرَّقِّيَّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ" (حم) ٢٢٦٠

- حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَه. (حم) ٢٢٦١

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 16، ص 215 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.