Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 16, halaman 320

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الثاني من كتاب المعاملات: ﴿الأحوال الشخصية﴾
  4. الباب الثالث: الطلاق
  5. أنواع الطلاق من حيث التعليق والتنجيز

أَنْوَاع الطَّلاق مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيق وَالتَّنْجِيز

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٩١: بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ ,

وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ، وَالحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: «إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاَقِ، أَوْ أَخَّرَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ»

[ش (إن بدأ. .) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق , فقال: أنت طالق إن دخلت الدار , (أو أخر) فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق , فلا تفاوت بينهما في الحكم , فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلَّق عليه]

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 16، ص 320 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.