Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 16, halaman 327

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الثاني من كتاب المعاملات: ﴿الأحوال الشخصية﴾
  4. الباب السادس: الظهار

اَلْبَابُ السَّادِسُ: اَلظِّهَار

١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ , قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرّ. , (ط) ١٦٢٢

- قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص٥٠: وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ العَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الحُرِّ.

قَالَ مَالِكٌ: «وَصِيَامُ العَبْدِ شَهْرَانِ»

وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ الحُرِّ: «ظِهَارُ الحُرِّ وَالعَبْدِ مِنَ الحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ»

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: «إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ , إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ»

وَفِي العَرَبِيَّةِ: لِمَا قَالُوا , أَيْ: فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى المُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ "

[ش: (أي فيما) أي اللام في (لما قالوا) بمعنى في. (وهذا أولى) أي تفسير يعودون لما قالوا ينقضون ما قالوا أولى مما قيل إن المراد بالعود تكرار لفظ الظهار ولو كان المعنى العود إلى الظهار لكان الله تعالى دالا على المنكر وقول الزور الذي هو الظهار كما في الآية وحاشاه ﷾]

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 16، ص 327 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.