Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 16, halaman 461

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الثالث من كتاب المعاملات: ﴿التصرفات﴾
  4. الباب الثاني: الحجر
  5. الحجر للغفلة

الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٢١: وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاَحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ , لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ , وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ» , وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ.

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 16، ص 461 (SanadKitab #13285, hlm. urut 7967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.