الْحَجْرُ لِلْغَفْلَة
١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٣ص١٢١: وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاَحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ , لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ , وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ» , وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ.