Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 17, halaman 63

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثاني من كتاب الفقه: ﴿المعاملات﴾
  3. الفصل الخامس من كتاب المعاملات: ﴿التوثيقات﴾
  4. الباب الأول: الشهادة
  5. الضمان

٤ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٩ص١٢: بَابٌ: العَجْمَاءُ جُبَارٌ ,

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ العِنَانِ»

وَقَالَ حَمَّادٌ: «لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ»

وَقَالَ شُرَيْحٌ: «لاَ تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ، أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا»

وَقَالَ الحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: «إِذَا سَاقَ المُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ، لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ»

[ش (كانوا) أي العلماء من الصحابة والتابعين.

(من النفحة) ما تلف بسبب ضربة رجل الدابة.

(رد العنان) هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب حيث أراد فإذا لفتها به إلى جهة فضربت برجلها شيئا ضمنه وإذا ضربت دون ذلك لا يضمن.

(ينخس) من النخس وهو غرز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه.

(ما عاقبت) أي ما أتلفته عقوبة. كأن ضربها أحد فضربته فأتلفت شيئا بضربها من مال أو نفس.

(المكاري) الذي يؤاجر الدواب.

(فتخر) فتسقط.

(مترسلا) متسهلا في السير لا يسوقها ولا يحثها]

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 17، ص 63 (SanadKitab #13285, hlm. urut 8069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.