Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 17, halaman 182

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثالث من كتاب الفقه: ﴿السياسة الشرعية﴾
  3. الجهاد " المغازي والسير"
  4. معاملة الأسرى
  5. فداء الإمام الأسرى من الرجال بمال

رَدّ قَتْلَى اَلْكُفَّار عَلَى مَال وَالْعَكْس

١ - قَال الْبُخَارِيُّ ج٤ص١٠٤: بَابُ طَرْحِ جِيَفِ المُشْرِكِينَ فِي البِئْرِ، وَلاَ يُؤْخَذُ لَهمْ ثَمَنٌ.

- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ المُشْرِكِينَ أَرَادُوا أَنْ يَشْتَرُوا جَسَدَ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَبَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَهُمْ إِيَّاهُ": هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الحَكَمِ وَرَوَاهُ الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَيْضًا، عَنِ الحَكَمِ وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى صَدُوقٌ، وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُ صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، وَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى صَدُوقٌ فَقِيهٌ، وَرُبَّمَا يَهِمُ فِي الإِسْنَادِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فُقَهَاؤُنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ , (ت) ١٧١٥ [قال الألباني]: ضعيف الإسناد

- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَجُلًا مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَعْطَوْا بِجِيفَتِهِ مَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ جِيفَتَهُمْ فَإِنَّهُ خَبِيثُ الْجِيفَةِ خَبِيثُ الدِّيَةِ" فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا (حم) ٢٢٣٠ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُصِيبَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُجِنُّوهُ، فَقَالَ: "لَا، وَلا كَرَامَةَ لَكُمْ" قَالُوا: فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا، قَالَ: "وَذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ" (حم) ٢٣١٩ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَتَلَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَأَرْسَلُوا رَسُولًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَغْرَمُونَ الدِّيَةَ بِجِيفَتِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّهُ لَخَبِيثٌ، خَبِيثُ الدِّيَةِ، خَبِيثُ الْجِيفَةِ" فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَه. (حم) ٢٤٤٢ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، وَمُؤَمَّلٌ، الْمَعْنَى، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلُوهُ، فَسَأَلُوا أَنْ يَشْتَرُوا جِيفَتَهُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ مُؤَمِّلٌ: فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعُوا جِيفَتَهُ " (حم) ٣٠١١ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 17، ص 182 (SanadKitab #13285, hlm. urut 8188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.