Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 17, halaman 427

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الثالث من كتاب الفقه: ﴿السياسة الشرعية﴾
  3. الجنايات
  4. الزنا
  5. مسقطات حد الزنا

٣ - حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ: "اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ" فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَر. , (م) ٥٩ - (٢٧٧١)

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِامْرَأَةٍ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا لِيَقْتُلَهُ، فَوَجَدَهُ فِي رَكِيَّةٍ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ، مَا لَهُ مِنْ ذَكَرٍ " (حم) ١٣٩٨٩

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 17، ص 427 (SanadKitab #13285, hlm. urut 8433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.