جواز تسمية الحيوان
١ - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " وَقَالَ بَعْضُهُمُ: اللُّخَيْفُ " , (خ) ٢٨٥٥