Lewati ke konten

Kitab: Al-Musnad al-Maudhu'i al-Jami' · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 18, halaman 49

  1. ثالثا: الفقه
  2. القسم الرابع من كتاب الفقه: ﴿الآداب الشرعية﴾
  3. الأخلاق
  4. من الأخلاق الذميمة الفحش والسب

٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ، حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ» أَوْ «إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ» شَكَّ يَزِيد. (حم) ١٧٤٨٦

- حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ عَفَّانُ، فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ، أَخِي مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ» قَالَ عَفَّانُ: أَوْ «حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ» (حم) ١٧٤٨٨

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» (حم) ١٨٣٣٧

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ، أَوْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» (حم) ١٨٣٤١

Rujukan halaman ini: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، ج 18، ص 49 (SanadKitab #13285, hlm. urut 8555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.